السيد محمد صادق الروحاني

72

منهاج الصالحين

نافلة ، دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط ، فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره . ( مسألة 240 ) : حكم المتوسطة - مضافا إلى ما ذكر من الوضوء وتجديد القطنة ، أو تطهيرها لكل صلاة على ( الأظهر لزوم ذلك ويلحق بالقطنة الخرقة ) الأحوط - غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء ، أو بعده . ( مسألة 241 ) : حكم الكثيرة - مضافا إلى وجوب تجديد القطنة على الأحوط ( بل على الأظهر ) والغسل للصبح - غسلان آخران ، أحدهما للظهرين تجمع بينهما ، والآخر للعشاءين كذلك ، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد ، ويكفي للنوافل أغسال الفرائض ، ولا يجب لكل صلاة منها ( الظاهر وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة أو نافلة ) الوضوء ، بل الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضا ، وإن كان الأحوط - استحبابا - أن تتوضأ لكل غسل . ( مسألة 242 ) : إذا حدثت المتوسطة - بعد صلاة الصبح - وجب الغسل للظهرين ، وإذا حدثت - بعدهما - وجب الغسل للعشاءين ، وإذا حدثت - بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منها ، وإذا حدث - قبل صلاة الصبح - ولم تغتسل لها عمدا ، أو سهوا ، وجب الغسل للظهرين ، وعليها إعادة صلاة الصبح ، وكذا إذا حدثت - أثناء الصلاة - وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء . ( مسألة 243 ) : إذا حدثت الكبرى - بعد صلاة الصبح - وجب غسل للظهرين ، وآخر للعشاءين ، وإذا حدثت - بعد الظهرين - وجب غسل واحد للعشاءين ، وإذا حدثت - بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منهما . ( مسألة 244 ) : إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل